اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 279
باب [كيفية صلاة العاجز]
والمريض إذا عجز عن القيام صلى جالسًا متربعًا يركع ويسجد إن قدر وإلا أومأ [1]، ويثني رجله إن قدر وإن لم يقدر أومأ متربعًا [2]، وإن عجز اضطجع [3] على جنبه الأيمن واستقبل القِبْلة، فإن لم يقدر فعلى ظهره ولا يسقط عنه ما يقدر عليه لعجزه عن غيره [4].
وإذا قلنا: إنه إذا عجز عن القيام صلى جالسًا لقوله عَزَّ وجَلَّ: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} [5]، وقال ابن مسعود وغيره: نزلت في المريض لا يقدر على القيام، رخص له أن يصلي قاعدًا أو قائمًا [6]، "ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسًا وصلى على شقه الأيمن" [7]، وكذلك في مرضه الذي مات فيه، وروي عن عمران بن حصين قال: كان بي الناصور [8] فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع [1] أومأ: يقال: أومأت إليه: أشرت (الصحاح: 1/ 82). [2] التربع: هو الجلوس المعروف لأن صاحب هذه الجلسة قد ربع نفسه كما يربع الشيء إذا جعل أربعًا والأربع هنا الساقان والفخذان، ربَّعها بمعنى أدخل بعضها تحت بعض (المطلع ص 85). [3] اضطجع: أي وضع جنبه بالأرض (الصحاح: 1/ 1248). [4] انظر: المدونة: 1/ 79077، التفريع: 1/ 264، الرسالة ص 134. [5] سورة النساء، الآية: 103. [6] انظر: تفسير القرطبي: 5/ 374. [7] أخرجه مسلم في الصلاة، باب: استخلاف الإِمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس ... : 1/ 311. [8] الناصور: عِلَّة تحدث في البدن من المقعدة وغيرها بمادة خبيثة الفم يعسر برؤها (المصباح المنير ص 608).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 279